ما يُكره للصائم:
المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.
ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كمال الأجر، ومنها الأمور الآتية:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[29].
2- القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك، ومما يُستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته، ويخشى الوقوع في ما يبطل صيامه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخصَّ له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب[30].
3- بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة، وفيها ضرر على الصائم وغير الصائم، والصائم أولى، قال بن عثيمين :: (بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن)[31]، وقال ابن باز :: (أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر، وتارة من الرأس، فهذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لاحرج فيه، ولا يضر الصائم: لا رجلاً، ولا امرأة)[32].
4- ذوق شيء بلا عذر ، لما فيه من تعريض الصوم للفساد فإن كان محتاجاً لذلك، كأن يكون طبَّاخاً يحتاج لذوق ملحه، أو حلاوته، أو ما أشبه ذلك، ثم يبصقه فلا بأس للحاجة مع الحذر من وصول شيء من ذلك